تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

175

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ( 1 ) لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت ( 2 ) [ ( مسألة 3 ) إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ؟ ] ( مسألة 3 ) إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبنى على الطهارة ( 3 )

--> ( 1 ) الوسائل ج 8 ص 237 في الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة ح 3 ط : م قم .